ولو نوى الإقامة ثم بدا له، رجع إلى التقصير. ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.
وأما القصر فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، والمسجد الجامع بالكوفة، والحائر، فإنه مخير، والإتمام أفضل. وإذا تعين القصر، فأتم عامدا أعاد على كل حال.
____________________
يعتبر كون العشرة كاملة ولو ملفقة بما حصل في يومي الدخول والخروج.
قوله: " ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام ".
أي صلى رباعية مع نية الإقامة. واحترز به عما لو صلاها تماما بنية شرف البقعة، أو صلى تماما ناسيا فإنه لا يؤثر. وألحق جماعة (1) من الأصحاب بالصلاة الصوم الواجب لأنه من أحكام الإقامة كالصلاة تماما خصوصا بعد الزوال. ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا بعد نية الإقامة، ففي الاجتزاء به وجهان، من عدم صدق الصلاة، واستقرار التمام في الذمة. ومعنى عدم الرجوع بعد الصلاة تماما البقاء على التمام إلى أن يخرج إلى مسافة جديدة ولو بالعود إلى وطنه إن كان مسافة، ولا يضم إليه ما بقي من السفر لو قصر عن المسافة، بل لكل من الذهاب والإياب حكم نفسه. وحينئذ فلو قصد مسافة بعد الصلاة تماما وقبل تمام العشرة كانت سفرة ثانية، فلو حصل ثلاث سفرات على هذا الوجه صار كثير السفر، وإن كان ذلك في نيته من ابتداء السفر. وفي إلحاق المواطن المتعددة، إذا كان بين كل واحد وما بعده مسافة مع عزمه ابتداء على الوطن الثالث نظر، أما مع تجدد العزم على الآخر بعد الوصول إلى ما قبله فكالأول.
قوله: " أو في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع
قوله: " ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام ".
أي صلى رباعية مع نية الإقامة. واحترز به عما لو صلاها تماما بنية شرف البقعة، أو صلى تماما ناسيا فإنه لا يؤثر. وألحق جماعة (1) من الأصحاب بالصلاة الصوم الواجب لأنه من أحكام الإقامة كالصلاة تماما خصوصا بعد الزوال. ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا بعد نية الإقامة، ففي الاجتزاء به وجهان، من عدم صدق الصلاة، واستقرار التمام في الذمة. ومعنى عدم الرجوع بعد الصلاة تماما البقاء على التمام إلى أن يخرج إلى مسافة جديدة ولو بالعود إلى وطنه إن كان مسافة، ولا يضم إليه ما بقي من السفر لو قصر عن المسافة، بل لكل من الذهاب والإياب حكم نفسه. وحينئذ فلو قصد مسافة بعد الصلاة تماما وقبل تمام العشرة كانت سفرة ثانية، فلو حصل ثلاث سفرات على هذا الوجه صار كثير السفر، وإن كان ذلك في نيته من ابتداء السفر. وفي إلحاق المواطن المتعددة، إذا كان بين كل واحد وما بعده مسافة مع عزمه ابتداء على الوطن الثالث نظر، أما مع تجدد العزم على الآخر بعد الوصول إلى ما قبله فكالأول.
قوله: " أو في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع