السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي.
القول في مال التجارة والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه أما الأول فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب عند التملك. فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية.
____________________
الذي انتقلت عنه، لتعلق الزكاة بها قبل الانتقال. ولا بد من تقييد ذلك بضمانة حصة الزكاة، وإلا بطل في قدره.
قوله: " فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عن التملك ".
هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة، وإلا فسيأتي إن شاء الله تعالى أن التجارة أعم مما ذكر هنا. فالمال بمنزلة الجنس، ويدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به - وجوبا أو استحبابا - وغيره كالخضروات، ويدخل فيه أيضا العين والمنفعة - وإن كان في تسمية المنفعة ما لا خفاء - فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة. وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد كالإرث، أو بغير معاوضة كالهبة.
والمراد بالمعاوضة ما تقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح، ويعبر عنها بالمعاوضة المحضة، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا، فيدخل فيه المهر، وعوض الخلع، ومال صلح عن الدم. وفي صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر، وقطع في التذكرة بعدمه (1). وخرج بقصد الاكتساب
قوله: " فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عن التملك ".
هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة، وإلا فسيأتي إن شاء الله تعالى أن التجارة أعم مما ذكر هنا. فالمال بمنزلة الجنس، ويدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به - وجوبا أو استحبابا - وغيره كالخضروات، ويدخل فيه أيضا العين والمنفعة - وإن كان في تسمية المنفعة ما لا خفاء - فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة. وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد كالإرث، أو بغير معاوضة كالهبة.
والمراد بالمعاوضة ما تقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح، ويعبر عنها بالمعاوضة المحضة، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا، فيدخل فيه المهر، وعوض الخلع، ومال صلح عن الدم. وفي صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر، وقطع في التذكرة بعدمه (1). وخرج بقصد الاكتساب