لا، والأول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل. والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن. ولو تمكن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي، مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي.
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وفي
____________________
القدرة على فكه ولو ببيعه فلا يسقط. نعم لو كان الرهن مستعارا [اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكه] (1).
قوله: " ولا الضال ولا المال المفقود ".
المراد بالضال الحيوان، وبالمفقود غيره. ويعتبر في مدة الضلال والفقد اطلاق الاسم، فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع.
قوله: " والكافر تجب عليه.. الخ ".
إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لأن الإسلام يجب ما قبله، سواء أكانت عين النصاب موجودة أم لا. وإن مات على كفره عوقب على تركها لأنه مخاطب بفروع الإسلام عندنا. فقول المصنف " فلو تلفت لم
قوله: " ولا الضال ولا المال المفقود ".
المراد بالضال الحيوان، وبالمفقود غيره. ويعتبر في مدة الضلال والفقد اطلاق الاسم، فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع.
قوله: " والكافر تجب عليه.. الخ ".
إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لأن الإسلام يجب ما قبله، سواء أكانت عين النصاب موجودة أم لا. وإن مات على كفره عوقب على تركها لأنه مخاطب بفروع الإسلام عندنا. فقول المصنف " فلو تلفت لم