ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار.
الثالث: في وقتها.
وتجب بهلال شوال. ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر. ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية
____________________
هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه " (1).
قوله: " ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني ".
فيكون ستة أرطال بالعراقي، والأصح وجوب الصاع من اللبن كغيره.
قوله: " وربما نزل على اختلاف الأسعار ".
القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان (2)، وحملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الأسعار وأن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير. وممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف (3).
قوله: " ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ".
قوله: " ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني ".
فيكون ستة أرطال بالعراقي، والأصح وجوب الصاع من اللبن كغيره.
قوله: " وربما نزل على اختلاف الأسعار ".
القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان (2)، وحملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الأسعار وأن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير. وممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف (3).
قوله: " ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ".