____________________
بغير الصريح في الصلاة، أو كان الرجوع قبل التلبس، وجب الخروج على الفور مطلقا، ثم إن كان الوقت واسعا آخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها، وإن كان ضيقا تشاغل بالخروج والصلاة جامعا بين الحقين، موميا للركوع والسجود، بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود، مستقبلا ما أمكن، قاصدا أقرب الطرق، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان.
قوله: " ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي - إلى قوله - وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه ".
الحكم بالتحريم أو الكراهة ليس مقصورا على الرجل، بل هو شامل لكل من الرجل والمرأة. ويشترط صحة كل من الصلاتين لولا الاجتماع المذكور، فلا تؤثر الفاسدة في صحة الأخرى. والإطلاق منزل على الصحيحة وإن لم يخبر بصحتها.
نعم لو أخبر بفسادها قبل. ثم إن تحرما دفعة اشتركا في الحكم، وإن تعاقبا فالأجود اختصاصه بالمتأخرة.
قوله: " إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع ".
المعتبر في الحائل كونه جسما كالحائط والستر، فلا يعتد بنحو الظلمة، مع احتماله. وفقد البصر منهما بمنزلة الظلمة، لا من أحدهما خاصة، ولا بتغميض الصحيح عينيه، واعلم أن الذراع مؤنث سماعي فكان الأجود ترك إلحاق التاء بعشرة. وفي رواية عمار (1) إلحاق التاء فكأن المصنف تبع الرواية.
قوله: " ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي - إلى قوله - وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه ".
الحكم بالتحريم أو الكراهة ليس مقصورا على الرجل، بل هو شامل لكل من الرجل والمرأة. ويشترط صحة كل من الصلاتين لولا الاجتماع المذكور، فلا تؤثر الفاسدة في صحة الأخرى. والإطلاق منزل على الصحيحة وإن لم يخبر بصحتها.
نعم لو أخبر بفسادها قبل. ثم إن تحرما دفعة اشتركا في الحكم، وإن تعاقبا فالأجود اختصاصه بالمتأخرة.
قوله: " إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع ".
المعتبر في الحائل كونه جسما كالحائط والستر، فلا يعتد بنحو الظلمة، مع احتماله. وفقد البصر منهما بمنزلة الظلمة، لا من أحدهما خاصة، ولا بتغميض الصحيح عينيه، واعلم أن الذراع مؤنث سماعي فكان الأجود ترك إلحاق التاء بعشرة. وفي رواية عمار (1) إلحاق التاء فكأن المصنف تبع الرواية.