الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر. وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر.
____________________
فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد. ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع أملاكه من غير تفصيل وزعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مر.
ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك.
قوله: " كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر.. الخ ".
السيح مصدر قولك ساح الماء سيحا إذا جرى على وجه الأرض، ويطلق أيضا على الماء الجاري، ويجوز إرادة كل منهما هنا. والمراد ما سقي بماء جار لا مؤنة فيه، سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل، أم بعده. والمراد بالبعل ما شرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. والعذي بكسر العين ما سقته السماء، وقيل: هما واحد وهما ما سقته السماء، ذكر خلاصة ذلك في الصحاح (1).
والدوالي. جمع دالية ومثلها الناعورة، والفرق بينهما أن الدالية يديرها البقر، والناعورة يديرها الماء، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يسقى عليه.
واعلم أنه قد أورد على التفصيل سؤال، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤنة فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت؟ وأجيب بأن ذلك مدافعة للنص فلا يسمع ويمكن بيان الحكمة بأن ما احتاج إلى مؤنة كثيرة فإنها وإن استثنيت، إلا أن إخراجها معجل واستثناؤها مؤخر فلا يجبره، فناسب الحكمة التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة، أو أن استعمال الإجراء، على السقي والحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الأجرة فناسب الحكم بالتخفيف.
قوله: " وإن اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر ".
ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك.
قوله: " كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر.. الخ ".
السيح مصدر قولك ساح الماء سيحا إذا جرى على وجه الأرض، ويطلق أيضا على الماء الجاري، ويجوز إرادة كل منهما هنا. والمراد ما سقي بماء جار لا مؤنة فيه، سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل، أم بعده. والمراد بالبعل ما شرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. والعذي بكسر العين ما سقته السماء، وقيل: هما واحد وهما ما سقته السماء، ذكر خلاصة ذلك في الصحاح (1).
والدوالي. جمع دالية ومثلها الناعورة، والفرق بينهما أن الدالية يديرها البقر، والناعورة يديرها الماء، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يسقى عليه.
واعلم أنه قد أورد على التفصيل سؤال، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤنة فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت؟ وأجيب بأن ذلك مدافعة للنص فلا يسمع ويمكن بيان الحكمة بأن ما احتاج إلى مؤنة كثيرة فإنها وإن استثنيت، إلا أن إخراجها معجل واستثناؤها مؤخر فلا يجبره، فناسب الحكمة التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة، أو أن استعمال الإجراء، على السقي والحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الأجرة فناسب الحكم بالتخفيف.
قوله: " وإن اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر ".