ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل:
لا، وهو الأشبه.
الثالث: ما يستقبل له.
ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلي على
____________________
قوله: " وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا ".
ويجب عليه الاقتصار على ما يتأدى به الحاجة كما يجب ذلك في الراكب، والتحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان.
قوله: " وهل يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا قيل: نعم وقيل:
لا، وهو الأشبه ".
هذا هو الأجود، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض " (1). ولا فرق بين المعقولة والمطلقة. وفي حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها. ولو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال، واستيفاء الأفعال بحسب الإمكان.
قوله: " وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ".
ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا مطلقا، والأصح أنه مقصور على الماشي والراكب لا غير. ولا فرق فيهما بين الحاضر والمسافر، ويوميان للركوع والسجود برأسهما، ثم بالعين مع عدم إمكان ما هو أتم منه.
ويجب عليه الاقتصار على ما يتأدى به الحاجة كما يجب ذلك في الراكب، والتحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان.
قوله: " وهل يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا قيل: نعم وقيل:
لا، وهو الأشبه ".
هذا هو الأجود، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض " (1). ولا فرق بين المعقولة والمطلقة. وفي حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها. ولو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال، واستيفاء الأفعال بحسب الإمكان.
قوله: " وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ".
ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا مطلقا، والأصح أنه مقصور على الماشي والراكب لا غير. ولا فرق فيهما بين الحاضر والمسافر، ويوميان للركوع والسجود برأسهما، ثم بالعين مع عدم إمكان ما هو أتم منه.