ولا تجب الزكاة في المال المغصوب، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف،
____________________
عين له مالا مخصوصا. أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور.
هذا كله إذا كان النذر مطلقا، أو معلقا على شرط قد حصل، أما لو لم يحصل ففي منعه من التصرف فيه نظر، من تعلق النذر به، واستلزام التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر، ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ، وإلا لتقدم المشروط على شرطه. وجزم العلامة في النهاية (1) بعدم جواز التصرف فيه حينئذ فتسقط الزكاة، واختاره ولده فخر المحققين (2).
قوله: " وإمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب ".
فلو حال الحول على النصاب وجبت الزكاة وإن لم يجد من يؤديها إليه، لكن لو تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة سقطت. ولو تلف البعض سقط منها بحسابه.
قوله: " ولا تجب الزكاة في المغصوب ".
هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول. أما ما لا يعتبر فيه كالغلات، فإن استوعب الغصب مدة شرط الوجوب وهو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب، ولو عاد قبل ذلك ولو بيسير وجبت، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذ.
قوله: " ولا الرهن على الأشبه ".
إذا لم يتمكن من فكه، بأن كان الدين مؤجلا، أو الراهن معسرا. أما مع
هذا كله إذا كان النذر مطلقا، أو معلقا على شرط قد حصل، أما لو لم يحصل ففي منعه من التصرف فيه نظر، من تعلق النذر به، واستلزام التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر، ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ، وإلا لتقدم المشروط على شرطه. وجزم العلامة في النهاية (1) بعدم جواز التصرف فيه حينئذ فتسقط الزكاة، واختاره ولده فخر المحققين (2).
قوله: " وإمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب ".
فلو حال الحول على النصاب وجبت الزكاة وإن لم يجد من يؤديها إليه، لكن لو تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة سقطت. ولو تلف البعض سقط منها بحسابه.
قوله: " ولا تجب الزكاة في المغصوب ".
هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول. أما ما لا يعتبر فيه كالغلات، فإن استوعب الغصب مدة شرط الوجوب وهو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب، ولو عاد قبل ذلك ولو بيسير وجبت، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذ.
قوله: " ولا الرهن على الأشبه ".
إذا لم يتمكن من فكه، بأن كان الدين مؤجلا، أو الراهن معسرا. أما مع