تفريع إذا تحقق نية الصلاة، وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا، استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط.
____________________
به وأتم ".
المفهوم من الموضع محل يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع، وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد. وهو في هذه الموارد جيد، لكنه يقتضي أن الشاك في السجود والتشهد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه، وكذا الشاك في القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل إلى حد الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولما يصر ساجدا. والرجوع في هذه المواضع كلها قوي، بل استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه ما لم يركع (1)، وهو غريب.
قوله: " وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا استأنف ".
إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر عملا بالظاهر في الموضعين. ولو صلى رباعية مترددة بين الظهر والعصر كان طريق البراءة.
المفهوم من الموضع محل يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع، وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد. وهو في هذه الموارد جيد، لكنه يقتضي أن الشاك في السجود والتشهد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه، وكذا الشاك في القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل إلى حد الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولما يصر ساجدا. والرجوع في هذه المواضع كلها قوي، بل استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه ما لم يركع (1)، وهو غريب.
قوله: " وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا استأنف ".
إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر عملا بالظاهر في الموضعين. ولو صلى رباعية مترددة بين الظهر والعصر كان طريق البراءة.