الأولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد، استحبت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.
الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره، وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.
____________________
دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل. ولو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة.
ولا فرق ببين من أفطر عنده منهم وغيره، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه.
والمراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر، وليس منه الأجير وإن عاله، إن شرط النفقة، أو قلنا بأنها على المستأجر، وإلا كان بحكم الضيف. وإنما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله: " ومع الشروط يخرجها.. الخ ".
فمع إعساره يجب على الضيف الموسر. ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه (1)، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن. والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه. ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها.
قوله: " ما لم يصل العيد.. الخ ".
المراد بصلاة العيد هنا وقتها، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.
قوله: " وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ".
هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا، وإلا فالزكاة على المولى والزوج.
قوله: " وفيه تردد ".
ولا فرق ببين من أفطر عنده منهم وغيره، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه.
والمراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر، وليس منه الأجير وإن عاله، إن شرط النفقة، أو قلنا بأنها على المستأجر، وإلا كان بحكم الضيف. وإنما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله: " ومع الشروط يخرجها.. الخ ".
فمع إعساره يجب على الضيف الموسر. ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه (1)، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن. والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه. ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها.
قوله: " ما لم يصل العيد.. الخ ".
المراد بصلاة العيد هنا وقتها، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.
قوله: " وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ".
هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا، وإلا فالزكاة على المولى والزوج.
قوله: " وفيه تردد ".