الثالث: الكنوز.
وهو كل مال مذخور تحت الأرض،
____________________
الشهيد (ره) وجماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الإسلام (1)، والرواية لا تدل عليه. ولا يشترط اتحاد زمان الإخراج، ولا اتصال النية، بل لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم ضمن بعضه إلى بعض، خلافا للفاضل (2).
وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض، ويعتبر النصاب في المجموع. ولو أشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا. والمعتبر إخراج خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها. ولو لم يخرج منه حتى عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن، وفي الزائد حكم المكاسب. وكذا لو أتجر به قبل إخراج خمسه. [وقوله: " وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ". أي من حيث كونه معدنا، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية أخرى ككونه من جملة المكاسب، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب] (3).
قوله: " والأول أكثر ".
أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة وإن قل (4).
قوله: " كل مال مذخور ".
وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض، ويعتبر النصاب في المجموع. ولو أشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا. والمعتبر إخراج خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها. ولو لم يخرج منه حتى عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن، وفي الزائد حكم المكاسب. وكذا لو أتجر به قبل إخراج خمسه. [وقوله: " وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ". أي من حيث كونه معدنا، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية أخرى ككونه من جملة المكاسب، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب] (3).
قوله: " والأول أكثر ".
أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة وإن قل (4).
قوله: " كل مال مذخور ".