ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.
وكذا من مس قطعة منه فيها عظم، وغسل اليد على من مس ما لا عظم
____________________
قوله: " وما كان منه لا تحله الحياة ".
جملته عشرة أشياء: العظم - ومنه السن - والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى.
وألحق بها الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - وهي كرش السخلة قبل أن تأكل.
قوله: " قبل تطهيره ".
هذا إن توقف تطهيره على الغسل، فلو كان طاهرا بدونه كالشهيد والمعصوم لم يجب بمسه غسل. وكذا من قدم غسله في حال الحياة ليقتل، مع قتله بالسبب الذي اغتسل له. ويندرج في قبلية التطهير من لم يكمل غسله، وإن كمل غسل عضو فمس ذلك العضو على الأصح، ومن نقصت أغساله الثلاثة - ولو في بعض الأوصاف كالخليط - وإن تيمم عن بعضها، ومن غسله كافر، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له. واحترز ببعدية البرد عما لو مسه قبله بعد الموت فإنه لا يوجب الغسل بل غسل العضو اللامس لا غير.
قوله: " وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم ".
لا فرق في القطعة بين كونها مبانة من حي أو ميت. وفي حكمها العظم المجرد ممن لم يطهر ولو بحسب الظاهر، فلو مس عظما من مقبرة المسلمين فلا غسل، بخلاف مقبرة الكفار، ولو جهلت تبعت الدار. كذا قرره الشهيد (رحمه الله) (1)، وهو أحوط.
جملته عشرة أشياء: العظم - ومنه السن - والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى.
وألحق بها الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - وهي كرش السخلة قبل أن تأكل.
قوله: " قبل تطهيره ".
هذا إن توقف تطهيره على الغسل، فلو كان طاهرا بدونه كالشهيد والمعصوم لم يجب بمسه غسل. وكذا من قدم غسله في حال الحياة ليقتل، مع قتله بالسبب الذي اغتسل له. ويندرج في قبلية التطهير من لم يكمل غسله، وإن كمل غسل عضو فمس ذلك العضو على الأصح، ومن نقصت أغساله الثلاثة - ولو في بعض الأوصاف كالخليط - وإن تيمم عن بعضها، ومن غسله كافر، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له. واحترز ببعدية البرد عما لو مسه قبله بعد الموت فإنه لا يوجب الغسل بل غسل العضو اللامس لا غير.
قوله: " وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم ".
لا فرق في القطعة بين كونها مبانة من حي أو ميت. وفي حكمها العظم المجرد ممن لم يطهر ولو بحسب الظاهر، فلو مس عظما من مقبرة المسلمين فلا غسل، بخلاف مقبرة الكفار، ولو جهلت تبعت الدار. كذا قرره الشهيد (رحمه الله) (1)، وهو أحوط.