____________________
اعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات، كما لو شرب ثلاث مرات بالسيح وأربعا بالدالية مثلا، سواء تساوى زمانهما أم اختلفا، وقد يكون بالزمان، بأن شرب في ثلاثة أشهر مرة بالدالية وفي شهرين ثلاث مرات بالسيح، وقد يكون بالنمو والنفع، فربما كانت السقية الواحدة في وقت أنفع وأكثر نموا من سقيات متعددة في غيره، وأيهما المعتبر هنا؟
يحتمل الأول لأن الكثرة حقيقة في الكم المنفصل وهو هنا أعداد السقيات، لا في زمانه. واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولأن المؤنة وعدمها إنما يلحق بسبب ذلك وهي الحكمة في اختلاف الواجب.
ويحتمل الثاني لأنه الظاهر من الخبر الدال على ذلك عن الصادق عليه السلام، حيث سئل عن الأرض يسقى السقية والسقيتين سيحا؟ فقال: " في كم تسقى السقية والسقيتين؟ قلت: في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، تسقى بالدوالي، قال: نصف العشر " (1). ولم يسأل عن عدد ما سقي بالدوالي في تلك المدة ولا عن أكثرهما نموا، ولأنه قد يعرض ما لا يمكن فيه اعتبار عدد السقي، كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل ونحوه نصف سنة ثم سقي بالدالية شهرا وشهرين عددا معينا.
ويحتمل الثالث لأنه المقصود بالذات والزكاة تابعة له. واختار جماعة من الأصحاب الأخير (2)، والوسط لا يخلو من وجه.
قوله: " فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ".
وذلك ثلاثة أرباع العشر. واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، أما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.
يحتمل الأول لأن الكثرة حقيقة في الكم المنفصل وهو هنا أعداد السقيات، لا في زمانه. واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولأن المؤنة وعدمها إنما يلحق بسبب ذلك وهي الحكمة في اختلاف الواجب.
ويحتمل الثاني لأنه الظاهر من الخبر الدال على ذلك عن الصادق عليه السلام، حيث سئل عن الأرض يسقى السقية والسقيتين سيحا؟ فقال: " في كم تسقى السقية والسقيتين؟ قلت: في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، تسقى بالدوالي، قال: نصف العشر " (1). ولم يسأل عن عدد ما سقي بالدوالي في تلك المدة ولا عن أكثرهما نموا، ولأنه قد يعرض ما لا يمكن فيه اعتبار عدد السقي، كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل ونحوه نصف سنة ثم سقي بالدالية شهرا وشهرين عددا معينا.
ويحتمل الثالث لأنه المقصود بالذات والزكاة تابعة له. واختار جماعة من الأصحاب الأخير (2)، والوسط لا يخلو من وجه.
قوله: " فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ".
وذلك ثلاثة أرباع العشر. واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، أما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.