وأما حكمها فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا، والأول أشبه.
الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.
____________________
عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر لأصالة البقاء. وكيف كان فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال، ثم الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط.
قوله: " وأن يقرأ السور الطوال ".
مثل الأنبياء والكهف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1).
قوله: " وأن يقنت خمس قنوتات ".
على كل قراءة ثانية. وذكر بعض الأصحاب أن أقله على الخامسة والعاشرة، ثم على العاشرة (2). والظاهر أنه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة، كما يقتضيه الأول، والخامسة على الثاني، بل إنما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها.
قوله: " ما لم تتضيق الحاضرة فيكون أولى ".
ثم إن أدرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتى بها، وإن خرج وقتها فإن
قوله: " وأن يقرأ السور الطوال ".
مثل الأنبياء والكهف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1).
قوله: " وأن يقنت خمس قنوتات ".
على كل قراءة ثانية. وذكر بعض الأصحاب أن أقله على الخامسة والعاشرة، ثم على العاشرة (2). والظاهر أنه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة، كما يقتضيه الأول، والخامسة على الثاني، بل إنما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها.
قوله: " ما لم تتضيق الحاضرة فيكون أولى ".
ثم إن أدرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتى بها، وإن خرج وقتها فإن