الفصل الرابع في النفاس النفاس دم الولادة. وليس لقليله حد،
____________________
قوله: " تجمع بينهما ".
الأفضل كون الجمع في وقت الفضيلة، بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقت فضيلتها. ويجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الإمكان، فلو أخلت بها أعادت الغسل.
قوله: " وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ".
بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة والصوم والطواف وغيرها. وإنما لم تكن طاهرا بل بحكمه لأن حدثها مستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.
قوله: " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها ".
المراد بها الأغسال النهارية، أو مطلقا بالنسبة إلى الصوم المستقبل، أما الماضي فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه. ويعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء وهو ظاهر، إذ لا أثر للحدث الأصغر في الصوم. وربما تخيل اشتراطه به بناء على كون الوضوء والغسل معا علة تامة في رفع الحدث الأكبر.
قوله: " دم الولادة ".
المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي
الأفضل كون الجمع في وقت الفضيلة، بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقت فضيلتها. ويجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الإمكان، فلو أخلت بها أعادت الغسل.
قوله: " وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ".
بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة والصوم والطواف وغيرها. وإنما لم تكن طاهرا بل بحكمه لأن حدثها مستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.
قوله: " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها ".
المراد بها الأغسال النهارية، أو مطلقا بالنسبة إلى الصوم المستقبل، أما الماضي فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه. ويعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء وهو ظاهر، إذ لا أثر للحدث الأصغر في الصوم. وربما تخيل اشتراطه به بناء على كون الوضوء والغسل معا علة تامة في رفع الحدث الأكبر.
قوله: " دم الولادة ".
المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي