الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام:
ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله.
وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام عليه السلام، وبعده للإمام القائم مقامه. وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
____________________
المؤجر كما في اختلاف البائع والمشتري. وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر (1) والمستعير مع الاختلاف. نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه، وقرب عهد ذي اليد، ونحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان (2). ولو شهدت الحال لذي اليد زال الإشكال.
قوله: " الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ".
لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين، والذي صرح به الأصحاب هو الأول، ولم يتعرضوا فيه بخلاف، كما ذكره في مؤونة زكاة الغلات.
قوله: " الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ".
لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين، والذي صرح به الأصحاب هو الأول، ولم يتعرضوا فيه بخلاف، كما ذكره في مؤونة زكاة الغلات.