الطرف الثالث في أحكام الجماعة وفيه مسائل:
الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد. ولو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه.
____________________
حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الاقتداء بغيره، فإنه يكره له أن يؤمهم، وقد تقدم أن مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات.
قوله: " والأعرابي بالمهاجرين ".
الأعرابي المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية. ثم قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام، وتفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله:
﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ (1).
وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر، وإن كان عارفا بالأحكام، وعلى مطلق المنسوب إليهم. ومن اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه، فمنهم من منع من إمامته وأطلق، ومنهم من كره إمامته. ويجب حمل المنع على أحد المعنيين الأولين لإخلال الأول بالواجب من التعلم والثاني بالمهاجرة مع وجوبها، وحمل الكراهة على الأعرابي بالمعنى الأخير. ومن الواضح أن المراد به العدل من الأعراب، وهو يستلزم عدم إخلاله بالمهاجرة والتعلم. ووجه الكراهة ورود النهي (2) عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم.
قوله: " والأعرابي بالمهاجرين ".
الأعرابي المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية. ثم قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام، وتفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله:
﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ (1).
وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر، وإن كان عارفا بالأحكام، وعلى مطلق المنسوب إليهم. ومن اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه، فمنهم من منع من إمامته وأطلق، ومنهم من كره إمامته. ويجب حمل المنع على أحد المعنيين الأولين لإخلال الأول بالواجب من التعلم والثاني بالمهاجرة مع وجوبها، وحمل الكراهة على الأعرابي بالمعنى الأخير. ومن الواضح أن المراد به العدل من الأعراب، وهو يستلزم عدم إخلاله بالمهاجرة والتعلم. ووجه الكراهة ورود النهي (2) عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم.