الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال وجب أن يتأخرن، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.
خاتمة فيما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة،
____________________
مع نية الانفراد. وبدونها يأثم مع التعمد ويخرج من الصلاة. ولا يخفى أن ذلك في غير الجماعة الواجبة وإلا لم يجز مطلقا، ويجئ - على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال - احتمال جواز التسليم قبله وإن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة واجبة، لكن لا نعلم به قائلا صريحا، وعبارة المصنف قد تدل عليه.
قوله: " فجاء رجال وجب أن يتأخرن.. الخ ".
بناء على عدم جواز المحاذاة، وإلا استحب لهن التأخر. وإنما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن، وإلا لم يجب.
قوله: " مكشوفة غير مسقفة ".
كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف، لأنه بعض أفراده لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها. ولعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف، وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى أن ذلك هو مراد من عبر بالكشف. ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف، ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قوله: " فجاء رجال وجب أن يتأخرن.. الخ ".
بناء على عدم جواز المحاذاة، وإلا استحب لهن التأخر. وإنما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن، وإلا لم يجب.
قوله: " مكشوفة غير مسقفة ".
كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف، لأنه بعض أفراده لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها. ولعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف، وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى أن ذلك هو مراد من عبر بالكشف. ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف، ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله