ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
الرابع: في أحكام الخلل، وهي مسائل:
الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح، وإلا فعليه الإعادة.
الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت. والأول أظهر.
____________________
قوله: " فإن عول على رأيه لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة ".
لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة وإلى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه. والمراد بالإمارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد، أو على شئ نصبه له المبصر فتبين خلافه.
قوله: " فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد ".
المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار، ولو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين واليسار، فلو فرض خط آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة وحادة فما كان منه بين خط اليمين واليسار وخط القبلة فهو الانحراف المغتفر، وما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار. وإنما كان كذلك لأن
لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة وإلى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه. والمراد بالإمارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد، أو على شئ نصبه له المبصر فتبين خلافه.
قوله: " فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد ".
المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار، ولو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين واليسار، فلو فرض خط آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة وحادة فما كان منه بين خط اليمين واليسار وخط القبلة فهو الانحراف المغتفر، وما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار. وإنما كان كذلك لأن