____________________
أن يكون الحق متحد النوع - كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل - أو مختلفة، كنصاب من النقدين وآخر من النعم، ولا بين أن يكون المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنسهما، فإنه إذا أخرجه عما في ذمته صح وبقي عليه ما زاد عن عينه أو قيمته. وهل يبقى له بعد ذلك صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ صرح في التذكرة بالأول (1). واختار الشهيد (2) (ره) الثاني، وهو الأجود. وتظهر الفائدة فيما لو وجب عليه شاتان في المثال الأول فأخرج شاة ثم تلف أحد النصابين قبل التمكن من إخراج الثانية، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيهما شاء، فإن صرفها إلى الباقي برئت ذمته، وعلى الثاني يسقط عنه نصف شاة، ولو تلف النصف سقط ربع وعلى هذا. ويمكن فرض عدم التمكن من دفع الثانية مع القدرة على دفع الواحدة، بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كابن السبيل، ومن يتوقف تكملة قوت سنته على شاة لا غير.
قوله: " لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته.. الخ ".
الفرق بين المسألتين أن النية حاصلة في المسألة الأولى مجزوم بها، وإنما الترديد في المنوي لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال، وبالنقل على تقدير تلفه، وارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة، إذ لا وثوق بأحد الأمرين فجاز تلفه، فلو أطلق الوجوب لم يكن زكاة ولا صدقة. وقد وقع مثل ذلك في قضاء الصلاة المجهولة العين.
ولو فرض عدم الحاجة إليه لم يصح، كما لو كان جازما بسلامته. بخلاف الثانية فإن الترديد فيها في نفس النية، لأن التقدير إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة، فقد تردد على تقدير واحد - وهو كون المال معلوم الوجود، والزكاة معلومة الوجوب - بينه
قوله: " لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته.. الخ ".
الفرق بين المسألتين أن النية حاصلة في المسألة الأولى مجزوم بها، وإنما الترديد في المنوي لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال، وبالنقل على تقدير تلفه، وارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة، إذ لا وثوق بأحد الأمرين فجاز تلفه، فلو أطلق الوجوب لم يكن زكاة ولا صدقة. وقد وقع مثل ذلك في قضاء الصلاة المجهولة العين.
ولو فرض عدم الحاجة إليه لم يصح، كما لو كان جازما بسلامته. بخلاف الثانية فإن الترديد فيها في نفس النية، لأن التقدير إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة، فقد تردد على تقدير واحد - وهو كون المال معلوم الوجود، والزكاة معلومة الوجوب - بينه