مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
الثالثة: لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.
____________________
قوله: " لو عارض (1) أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة - إلى قوله - واستأنف الحول فيهما ".
الجار متعلق بمحذوف صفة للأربعين في الموضعين، أما الثانية فظاهر، وأما الأولى فلقوله: " سقط وجوب المالية والتجارة " إذ لو كانت الأولى للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت.
ويشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدل الأعيان وتقلب الأموال فلا يؤثر فيها المعارضة. وقد ادعى الإمام فخر الدين (2) (ره) الاتفاق على بقاء التجارة، وإنما الخلاف في استئناف حول المالية، والقول ببناء حول المالية دون التجارة للشيخ (3) (ره)، بناء على اتحاد جنس العوض والمعوض، وقد تقدم أن ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية ويسقط التجارة حذرا من الثنيا، لكن إنما تسقط زكاة التجارة وعنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع. وقد نبه عليه المصنف بقوله " بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ".
وتظهر الفائدة فيما لو اختل أحد شروط العينية في أثناء الحول فإن الأخرى تثبت.
وفي قول المصنف: " سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما " إشارة إلى تساوق حولهما أيضا كما قلناه - وإن قدمت المالية عند تمامه - وهو واضح بعد ثبوت الاستئناف، أما قبله فقد عرفت الإشكال فيه.

(١) الوارد في نسخ الشرائع المطبوعة " عاوض " وفيما لدينا من نسخ المسالك المخطوطة " عارض " كما ورد في الشرح المعارضة وكأنه بمعنى المقابلة.
(٢) إيضاح الفوائد ١: ١٨٦.
(٣) المبسوط ١: ٢٢٣.
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست