وروي رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.
____________________
الإسلام، أو لكون نياتهم ضعيفة في الدين ويرجى بإعطائهم قوة نيتهم، أو لكونهم في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبوا في الإسلام، أو لمجاورتهم قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا الإمام عن عامل.
ويمكن رد ما عدا الأخير من الأقسام إلى سبيل الله، والأخير إلى العمالة. وبعد تقرر أن الآية لبيان المصرف وعدم وجوب البسط والتسوية، تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.
قوله: " والعبيد الذين تحت الشدة ".
المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا، ولا بد من صيغة العتق بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة للعتق.
قوله: " وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق ".
هذا شرط لإعتاقه من سهم الرقاب كما هو المسوق، فلو اشتراه من سهم سبيل الله على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق، بل الأولى الجواز من سهم الرقاب أيضا لدخوله في اسم الرقاب.
واعلم أن هذا التفصيل وما بعده من مسائل متعددة إنما يتوجه عندنا في ناذر بسط الزكاة على الأصناف، أو لمريد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع، وإلا لم يتوجه هذه الفروع.
قوله: " وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه رقبة، وفيه تردد ".
ويمكن رد ما عدا الأخير من الأقسام إلى سبيل الله، والأخير إلى العمالة. وبعد تقرر أن الآية لبيان المصرف وعدم وجوب البسط والتسوية، تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.
قوله: " والعبيد الذين تحت الشدة ".
المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا، ولا بد من صيغة العتق بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة للعتق.
قوله: " وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق ".
هذا شرط لإعتاقه من سهم الرقاب كما هو المسوق، فلو اشتراه من سهم سبيل الله على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق، بل الأولى الجواز من سهم الرقاب أيضا لدخوله في اسم الرقاب.
واعلم أن هذا التفصيل وما بعده من مسائل متعددة إنما يتوجه عندنا في ناذر بسط الزكاة على الأصناف، أو لمريد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع، وإلا لم يتوجه هذه الفروع.
قوله: " وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه رقبة، وفيه تردد ".