القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط. ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان.
ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة.
____________________
قوله: " ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد ".
هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الإبل، وإلا لم يجز إلا بالقيمة.
قوله: " وحتى يبلغ عشرين دينارا ".
المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم. وزكاة النقدين ربع العشر، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال، ويجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.
قوله: " وقيل: لا زكاة في العين.. الخ ".
المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، والقول لابن بابويه (1)، وهو ضعيف.
قوله: " ليس فيما نقص ".
لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،
هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الإبل، وإلا لم يجز إلا بالقيمة.
قوله: " وحتى يبلغ عشرين دينارا ".
المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم. وزكاة النقدين ربع العشر، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال، ويجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.
قوله: " وقيل: لا زكاة في العين.. الخ ".
المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، والقول لابن بابويه (1)، وهو ضعيف.
قوله: " ليس فيما نقص ".
لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،