المقدمة الخامسة في مكان المصلي الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة، وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره.
____________________
لا فرق في ذلك بين كونها سميعة وصماء لإطلاق الخبر (1). وربما علل باشتغال المرأة به المنافي للخشوع، فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر.
قوله: " فيها تماثيل أو خاتم فيه صورة ".
المراد بالتماثيل والصور ما يعم مثال الحيوان وغيره كما أطلقه الأصحاب.
وخص ابن إدريس (2) الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من الأشجار، والمشهور الأول. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
قوله: " إما صريحا كقوله: صل فيه أو بالفحوى كالإذن في الكون فيه ".
في جعل الإذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر، بل الأولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لأن الصلاة داخلة في ضمن الكون فيه. والمناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد (ره) (3).
قوله: " أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة.. الخ ".
قوله: " فيها تماثيل أو خاتم فيه صورة ".
المراد بالتماثيل والصور ما يعم مثال الحيوان وغيره كما أطلقه الأصحاب.
وخص ابن إدريس (2) الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من الأشجار، والمشهور الأول. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
قوله: " إما صريحا كقوله: صل فيه أو بالفحوى كالإذن في الكون فيه ".
في جعل الإذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر، بل الأولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لأن الصلاة داخلة في ضمن الكون فيه. والمناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد (ره) (3).
قوله: " أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة.. الخ ".