وإن كان بعده وجبت. وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الشرط الرابع: ألا تكون عوامل. فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:
الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
____________________
قوله: " ولو ارتد المسلم ".
احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول، بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة.
قوله: " وإن لم يكن عن فطرة ".
الضمير المستكن في " يكن " يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا، لأن المصدر أحد مدلولي الفعل.
قوله: " ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ".
ويتولى النية الإمام أو الساعي. ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام، وبخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال.
قوله: " ألا تكون عوامل ".
المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في
احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول، بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة.
قوله: " وإن لم يكن عن فطرة ".
الضمير المستكن في " يكن " يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا، لأن المصدر أحد مدلولي الفعل.
قوله: " ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ".
ويتولى النية الإمام أو الساعي. ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام، وبخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال.
قوله: " ألا تكون عوامل ".
المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في