النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام:
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة:
الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،
____________________
الحول والنصاب قولان، وعدم اشتراطهما متوجه، وهو خيرة التذكرة (1).
قوله: " الخيل إذا كانت إناثا سائمة.. الخ ".
يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، وإن كانت بالشركة كنصف اثنين.
قوله: " وفي العتاق عن كل فرس ديناران.. الخ ".
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. وبالبرذون - بكسر الباء - خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين. وفي الصحاح البرذون:
الدابة (2). فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.
قوله: " أصناف المستحقين للزكاة سبعة ".
جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء والمساكين، والأشهر كونهم ثمانية
قوله: " الخيل إذا كانت إناثا سائمة.. الخ ".
يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، وإن كانت بالشركة كنصف اثنين.
قوله: " وفي العتاق عن كل فرس ديناران.. الخ ".
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. وبالبرذون - بكسر الباء - خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين. وفي الصحاح البرذون:
الدابة (2). فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.
قوله: " أصناف المستحقين للزكاة سبعة ".
جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء والمساكين، والأشهر كونهم ثمانية