فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الإمام ركعة، صلى جمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر.
شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:
الأول: السلطان العادل أو من نصبه.
____________________
ظهرا ".
بل يجب الدخول فيها متى علم أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت (1). ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم.
قوله: " وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ".
هذا هو المشهور، وعليه العمل، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة " (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام قد أتى بواجب الذكر وعدمه، ولا بين ذكر المأموم والإمام راكع وعدمه، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع. وهل يقدح في ذلك شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع؟ نظر، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك.
قوله: " ثم شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة ".
المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك. ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي
بل يجب الدخول فيها متى علم أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت (1). ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم.
قوله: " وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ".
هذا هو المشهور، وعليه العمل، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة " (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام قد أتى بواجب الذكر وعدمه، ولا بين ذكر المأموم والإمام راكع وعدمه، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع. وهل يقدح في ذلك شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع؟ نظر، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك.
قوله: " ثم شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة ".
المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك. ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي