وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث: الحول.
وهو معتبر في الحيوان، والنقدين مما تجب فيه، وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.
____________________
الرواية بضعف السند (1)، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ (2) وإلا فطريقها في الكافي صحيح، فالعمل بها - مع كونه المشهور - متجه.
قوله: " فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول ".
بناء على أن السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك وغيره.
ويشكل بأن ذلك لو أثر لأثرت اللحظة وهو لا يقول به. والأجود الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول وإلا فلا، والعرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة ولا في الشهر، وهو اختيار الدروس (3).
قوله: " فعلفها المالك أو غيره ".
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك. ووجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.
قوله: " فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول ".
بناء على أن السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك وغيره.
ويشكل بأن ذلك لو أثر لأثرت اللحظة وهو لا يقول به. والأجود الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول وإلا فلا، والعرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة ولا في الشهر، وهو اختيار الدروس (3).
قوله: " فعلفها المالك أو غيره ".
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك. ووجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.