نعم، لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو.
ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الأشبه.
____________________
قوله: " نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي ".
قد تقدم أن الفقير إنما يعطى بسبب الفقر مؤنة السنة، وإن جازت الزيادة دفعة. وقضاء الدين لا يدخل في المؤنة وإنما دخل في قسم الغارم، فإن اعتبرنا البسط لم يدخل الدين في سهم الفقراء وإن تاب، وإن لم نعتبره بني توقف الدفع على التوبة على اشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر، فإن لم نشترطهما لم تعتبر في جواز الدفع إليه التوبة.
وفي المسألة إشكال، وهو أنه مع صرف المال في المعصية إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء وإن تاب، لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء، وإلا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه. بل إما أن يكون التوبة مسوغة للدفع إليه من سهم الغارمين، أو سهم سبيل الله، وإما أن لا يجوز الدفع إليه لوفاء دين المعصية مطلقا. وقد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلامة حكاية (1)، والجواز مع التوبة من سهم الفقراء، وهو الذي اختاره الشيخ (2)، وتبعه عليه جماعة، والجواز معها من سهم الغارمين، واختاره المصنف في بعض فتاويه، والجواز معها من سهم سبيل الله، وهو متوجه.
ويمكن حل الإشكال بأن الفقير وإن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت السنة، لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع أن
قد تقدم أن الفقير إنما يعطى بسبب الفقر مؤنة السنة، وإن جازت الزيادة دفعة. وقضاء الدين لا يدخل في المؤنة وإنما دخل في قسم الغارم، فإن اعتبرنا البسط لم يدخل الدين في سهم الفقراء وإن تاب، وإن لم نعتبره بني توقف الدفع على التوبة على اشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر، فإن لم نشترطهما لم تعتبر في جواز الدفع إليه التوبة.
وفي المسألة إشكال، وهو أنه مع صرف المال في المعصية إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء وإن تاب، لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء، وإلا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه. بل إما أن يكون التوبة مسوغة للدفع إليه من سهم الغارمين، أو سهم سبيل الله، وإما أن لا يجوز الدفع إليه لوفاء دين المعصية مطلقا. وقد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلامة حكاية (1)، والجواز مع التوبة من سهم الفقراء، وهو الذي اختاره الشيخ (2)، وتبعه عليه جماعة، والجواز معها من سهم الغارمين، واختاره المصنف في بعض فتاويه، والجواز معها من سهم سبيل الله، وهو متوجه.
ويمكن حل الإشكال بأن الفقير وإن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت السنة، لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع أن