وتجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.
وهاهنا مسائل:
الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبر.
____________________
قوله: " وفي العبد تردد ".
الأقوى وجوبها عليه وانعقادها به مع إذن المولى. والإشكال أيضا آت في المسافر والوجوب عليه معه قوي. وفي المسألة إشكال وهو أن الشهيد في الذكرى (2) - بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور ونقل الخلاف - ادعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر، ولا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا مع نية الوجوب فإن المندوب لا يجزي عن الواجب، ونية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية غير الواجب واجبا، وحينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب. إلا أن يقال أن وجوبها حينئذ تخييري والمنفي هو الوجوب العيني، وهو غير حاسم لمادة الإشكال لبقائه في حالة الغيبة، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها. وربما قيل بذلك في العبد أيضا بل في المرأة. والإشكال واحد.
الأقوى وجوبها عليه وانعقادها به مع إذن المولى. والإشكال أيضا آت في المسافر والوجوب عليه معه قوي. وفي المسألة إشكال وهو أن الشهيد في الذكرى (2) - بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور ونقل الخلاف - ادعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر، ولا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا مع نية الوجوب فإن المندوب لا يجزي عن الواجب، ونية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية غير الواجب واجبا، وحينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب. إلا أن يقال أن وجوبها حينئذ تخييري والمنفي هو الوجوب العيني، وهو غير حاسم لمادة الإشكال لبقائه في حالة الغيبة، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها. وربما قيل بذلك في العبد أيضا بل في المرأة. والإشكال واحد.