الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
____________________
الخمس المنفي هو الواجب من جهة كونه غوصا لا مطلق الخمس، وإن كانت العبارة توهمه. ثم إن كانت من الجوهر والسمك ونحوهما ألحق بالمكاسب ووجب فيه خمسه. وإن كان عنبرا ألحق بالمعدن كما سيأتي. وتظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار عند إلحاقه بالغوص، والعشرين عند إلحاقه بالمعدن، وزيادته على مؤنة السنة عند إلحاقه بالمكاسب كما سيأتي.
قوله: " العنبر إن أخرج بالغوص.. الخ ".
يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء غوص، ومن وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن، ومع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما ألحق به.
قوله: " ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات..
الخ ".
المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف، والهدية، والصلة لإخوانه، وما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، ومؤنة التزويج، وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها. ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص. ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.
لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه - وإن لم يكن شرطا في الوجوب - لم يستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق
قوله: " العنبر إن أخرج بالغوص.. الخ ".
يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء غوص، ومن وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن، ومع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما ألحق به.
قوله: " ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات..
الخ ".
المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف، والهدية، والصلة لإخوانه، وما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، ومؤنة التزويج، وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها. ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص. ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.
لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه - وإن لم يكن شرطا في الوجوب - لم يستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق