وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ويكره أن تبرز عنهن، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا. وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه. [وإن كان ورائه رجال وقفن خلفهم]. وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباب.
الثالث: في كيفية الصلاة.
وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم. ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف (1).
____________________
قوله إذا قدمه الولي ".
يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له وإطلاق أولوية الإمام عدم توقف تقديمه على إذن الولي وهو كذلك.
قوله: " والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا ".
الأصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما. ويجزي في الدعاء للمؤمنين والميت ما سنح، وإن كان المنقول أفضل (2).
يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له وإطلاق أولوية الإمام عدم توقف تقديمه على إذن الولي وهو كذلك.
قوله: " والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا ".
الأصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما. ويجزي في الدعاء للمؤمنين والميت ما سنح، وإن كان المنقول أفضل (2).