القسم الثالث: في المتولي للإخراج.
وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله. والأولى حمل ذلك إلى الإمام. ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.
____________________
قوله: " من ولد هاشم على الأظهر ".
رد بذلك على المفيد وابن الجنيد (١) حيث ذهبا إلى تحريم الصدقة وحل الخمس لمن أنتسب إلى المطلب أيضا وهو أخو هاشم، استنادا إلى رواية (٢) لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.
قوله: " وهم الآن ".
احترز بالآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة عليه السلام، ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا للمذكورين.
قوله: " والأولى حمل ذلك إلى الإمام ".
خالف في ذلك جماعة من الأصحاب (٣) فأوجبوا دفعها إليه ابتداء، لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم﴾ (4)، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. وأوجبوا أيضا دفعها إلى ساعيه، ومع تعذرهما إلى الفقيه المأمون. والمشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها، ولقول الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا حمل
رد بذلك على المفيد وابن الجنيد (١) حيث ذهبا إلى تحريم الصدقة وحل الخمس لمن أنتسب إلى المطلب أيضا وهو أخو هاشم، استنادا إلى رواية (٢) لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.
قوله: " وهم الآن ".
احترز بالآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة عليه السلام، ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا للمذكورين.
قوله: " والأولى حمل ذلك إلى الإمام ".
خالف في ذلك جماعة من الأصحاب (٣) فأوجبوا دفعها إليه ابتداء، لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم﴾ (4)، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. وأوجبوا أيضا دفعها إلى ساعيه، ومع تعذرهما إلى الفقيه المأمون. والمشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها، ولقول الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا حمل