والمؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم.
____________________
قوله: " وفي اشتراط الحرية تردد ".
منشؤه أن العمل تكسب، والعبد صالح له، وأن سهم العامل وما قبله في الآية (١) مملوك لمكان اللام، والعبد ليس أهلا له. وفيه نظر، لجواز كونه للاستحقاق أو الاختصاص، بل قال بعض محققي العربية: إن مرجع المعاني الثلاثة إلى الاختصاص أولى لدخولها فيه، وحذرا من الاشتراك، وحينئذ فلا يلزم من عدم ملكه عدم اختصاصه أو استحقاقه للسهم بسبب العمل وإن كان المالك هو المولى. والحق أن الاختصاص في الآية أولى لاقتضاء السياق ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾ (2) ولأن مطلق الاختصاص قدر مشترك بين المعاني الثلاثة وهو خير من الاشتراك والمجاز، واتفاق الأصحاب على أن الآية لبيان المصرف يحققه.
قوله: " والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة أو أجرة ".
ولا يشترط حينئذ أن يحصل قدر ما عين له أو يزيد عليه، بل إن حصل ذلك، وإلا أتم له الإمام، ولو لم يسم له شيئا جاز أيضا وأعطاه ما يراه كباقي الأصناف، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (3).
قوله: " ولا نعرف مؤلفة غيرهم ".
أشار بذلك إلى ما ذكره بعض الأصحاب (4) من أن المؤلفة يجوز كونهم مسلمين أيضا، إما بأن يكون لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمين رغب نظراؤهم في
منشؤه أن العمل تكسب، والعبد صالح له، وأن سهم العامل وما قبله في الآية (١) مملوك لمكان اللام، والعبد ليس أهلا له. وفيه نظر، لجواز كونه للاستحقاق أو الاختصاص، بل قال بعض محققي العربية: إن مرجع المعاني الثلاثة إلى الاختصاص أولى لدخولها فيه، وحذرا من الاشتراك، وحينئذ فلا يلزم من عدم ملكه عدم اختصاصه أو استحقاقه للسهم بسبب العمل وإن كان المالك هو المولى. والحق أن الاختصاص في الآية أولى لاقتضاء السياق ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾ (2) ولأن مطلق الاختصاص قدر مشترك بين المعاني الثلاثة وهو خير من الاشتراك والمجاز، واتفاق الأصحاب على أن الآية لبيان المصرف يحققه.
قوله: " والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة أو أجرة ".
ولا يشترط حينئذ أن يحصل قدر ما عين له أو يزيد عليه، بل إن حصل ذلك، وإلا أتم له الإمام، ولو لم يسم له شيئا جاز أيضا وأعطاه ما يراه كباقي الأصناف، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (3).
قوله: " ولا نعرف مؤلفة غيرهم ".
أشار بذلك إلى ما ذكره بعض الأصحاب (4) من أن المؤلفة يجوز كونهم مسلمين أيضا، إما بأن يكون لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمين رغب نظراؤهم في