الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.
وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا: سنة عشر للوقت، وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، ولكما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء،
____________________
والقلنسوة والسراويل على المشهور.
قوله: " إذا مات ولد الحامل.. الخ ".
هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم. ويجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج ونحوه. ويشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر، ويتولى ذلك النساء أو الزوج، ثم محارم الرجال، ثم الأجانب. ويباح هنا ما يباح للطبيب.
قوله: " وإن ماتت هي دونه شق جوفها ".
وليكن ذلك من الجانب الأيسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا (1)، والأخبار خالية عنه. ولا يشترط في ذلك كون الولد يعيش عادة. ويتولاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق (2).
قوله: " ثمانية وعشرون غسلا ".
أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، وإلا فقد ذكر الشهيد (ره) في النفلية أنها خمسون (3).
قوله: " لمن خاف عوز الماء ".
قوله: " إذا مات ولد الحامل.. الخ ".
هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم. ويجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج ونحوه. ويشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر، ويتولى ذلك النساء أو الزوج، ثم محارم الرجال، ثم الأجانب. ويباح هنا ما يباح للطبيب.
قوله: " وإن ماتت هي دونه شق جوفها ".
وليكن ذلك من الجانب الأيسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا (1)، والأخبار خالية عنه. ولا يشترط في ذلك كون الولد يعيش عادة. ويتولاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق (2).
قوله: " ثمانية وعشرون غسلا ".
أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، وإلا فقد ذكر الشهيد (ره) في النفلية أنها خمسون (3).
قوله: " لمن خاف عوز الماء ".