الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة - إذا ذكي كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة، وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأظهر على كراهية.
الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. وما كان نجسا في حال حياته، فجميع ذلك منه نجس، على الأظهر، ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مذكى،
____________________
الصلاة " - كما صنع غيره (1) - كان أشمل والأمر سهل.
قوله: " وهل يفتقر استعماله إلى الدباغ.. الخ ".
الأجود عدم الافتقار مطلقا وإن كرهت الصلاة فيه بدونه (2).
قوله: " ولا يصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ".
سياق البحث عن اللباس يقتضي كون المنع من ذلك مخصوصا بكونه لباسا فلو كان غيره كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه، وربما قيل بالمنع
قوله: " وهل يفتقر استعماله إلى الدباغ.. الخ ".
الأجود عدم الافتقار مطلقا وإن كرهت الصلاة فيه بدونه (2).
قوله: " ولا يصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ".
سياق البحث عن اللباس يقتضي كون المنع من ذلك مخصوصا بكونه لباسا فلو كان غيره كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه، وربما قيل بالمنع