وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.
ويكره أن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، أو يصلي في عمامة لا حنك لها.
____________________
قوله: " والأمة ".
المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرة. والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا كالأمة المحضة.
قوله: " فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت ".
هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة، وإلا استمرت لتعذر الشرط حينئذ. أما الصبية فالأصح أنها تستأنف مطلقا، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر. وكلام المصنف مبني على أن أفعالها شرعية.
قوله: " وتكره الصلاة في الثياب السود ".
وكذا المصبوغة بغير السواد من الألوان. والعمامة والخف مستثنيان من الأسود لا غير. وفي حكمهما الكساء - بالمد - وهو ثوب من صوف، ومنه العباءة، قاله الجوهري (1). فهذه الثلاثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء.
قوله: " وأن يشتمل الصماء ".
المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (ره) وهو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد (2).
قوله: " وأن يصلي في عمامة لا حنك لها ".
المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرة. والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا كالأمة المحضة.
قوله: " فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت ".
هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة، وإلا استمرت لتعذر الشرط حينئذ. أما الصبية فالأصح أنها تستأنف مطلقا، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر. وكلام المصنف مبني على أن أفعالها شرعية.
قوله: " وتكره الصلاة في الثياب السود ".
وكذا المصبوغة بغير السواد من الألوان. والعمامة والخف مستثنيان من الأسود لا غير. وفي حكمهما الكساء - بالمد - وهو ثوب من صوف، ومنه العباءة، قاله الجوهري (1). فهذه الثلاثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء.
قوله: " وأن يشتمل الصماء ".
المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (ره) وهو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد (2).
قوله: " وأن يصلي في عمامة لا حنك لها ".