مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين، والأول مروي.
السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.
القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من
____________________
قوله: " إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف.. الخ ".
التعليل بكونها معرضة للإتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع تمامية الملك، واستجماع الشرائط. ولو كان التعرض للإتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول بعيب أو طلاق. وكذا في أجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع تعرضها للإتلاف بانهدام المسكن ونحوه. والأولى الاعتماد في الفرق على النص فإن به عدة روايات عن الصادق والكاظم عليهم السلام (1)، بل ربما كان ذلك إجماعا، لكون المخالف وهو ابن إدريس (2) معلوم النسب.
وهذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو انفقوا منها أم من

(١) الكافي ٣: ٥٤٤ باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة، التهذيب ٤: ٩٩ ح ٢٧٩ و ٢٨٠، الوسائل ٦: ٤٤٧ ب " ٧ " من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) السرائر ١: ٤٤٧.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست