____________________
في هذا الخبر أن الأموال المعطاة في الأكثر إنما يكون بها وتمر عليها.
وأما أخذها من جهة النمو فلأنها تنمي الثواب وتزيده، وكذلك تزيد في المال وإن ظنه الجاهل قد نقص. وقد قال صلى الله عليه وآله: " إن الصدقة تزيد المال " (1). وعن الصادق عليه السلام: " إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة " (2).
وقد عرفها المصنف في المعتبر - شرعا - بإنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب (3). ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة وزكاة الفطرة. وأجيب بأن المعرف الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة، والنصاب في الفطرة معتبر، إما قوت السنة أو نصاب الزكاة. وفي الجواب تكلف ظاهر. والأولى في تعريفها: أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به، وبالأصالة المنذورة، وبالابتداء الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة، ولا يحتاج إلى ضميمة " الراجحة " لأن الصدقة لا يكون إلا كذلك. ولا يرد أن في المندوبة ما هو مقدر وليس بزكاة كالصدقة بكسرة، وقبضة، وصاع، وتمرة، وشق تمرة - كما ورد في الخبر (4) - لأن المقصود من ذلك ليس هو التقدير، بل الإشارة إلى أن الله يقبل القليل والكثير، ويؤيده اختلاف التقدير.
وهذا نظير قول الفقهاء أقل النفاس لحظة مع حكمهم أنه لا حد لأقله.
قوله: " وإن ضمنه واتجر لنفسه.. الخ ".
المراد بضمانه له نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض، وبملائه أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. وإنما يعتبر ملاءة الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له، أما هما فلهما الاقتراض مع العسر واليسر، وكذا ما أشبه القرض.
وأما أخذها من جهة النمو فلأنها تنمي الثواب وتزيده، وكذلك تزيد في المال وإن ظنه الجاهل قد نقص. وقد قال صلى الله عليه وآله: " إن الصدقة تزيد المال " (1). وعن الصادق عليه السلام: " إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة " (2).
وقد عرفها المصنف في المعتبر - شرعا - بإنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب (3). ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة وزكاة الفطرة. وأجيب بأن المعرف الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة، والنصاب في الفطرة معتبر، إما قوت السنة أو نصاب الزكاة. وفي الجواب تكلف ظاهر. والأولى في تعريفها: أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به، وبالأصالة المنذورة، وبالابتداء الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة، ولا يحتاج إلى ضميمة " الراجحة " لأن الصدقة لا يكون إلا كذلك. ولا يرد أن في المندوبة ما هو مقدر وليس بزكاة كالصدقة بكسرة، وقبضة، وصاع، وتمرة، وشق تمرة - كما ورد في الخبر (4) - لأن المقصود من ذلك ليس هو التقدير، بل الإشارة إلى أن الله يقبل القليل والكثير، ويؤيده اختلاف التقدير.
وهذا نظير قول الفقهاء أقل النفاس لحظة مع حكمهم أنه لا حد لأقله.
قوله: " وإن ضمنه واتجر لنفسه.. الخ ".
المراد بضمانه له نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض، وبملائه أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. وإنما يعتبر ملاءة الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له، أما هما فلهما الاقتراض مع العسر واليسر، وكذا ما أشبه القرض.