ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان للتجارة، قيل:
يقصر في الصوم دون الصلاة، وفيه تردد.
الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطر، والمكاري، والملاح، والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبريد.
____________________
قوله: " كاتباع الجائر ".
أي في جوره لا اتباعه كرها، أو في مجرد الطريق، أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك.
قوله: " أن لا يكون سفره أكثر من حضره ".
هكذا عبر أكثر الأصحاب، ولم يرتضها المصنف في المعتبر، لأنها تقتضي أن من أقام في بلد عشرة أيام ثم سافر عشرين يجب عليه الإتمام، قال: " والأولى أن يقال: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره " (1)، وأولوية هذه العبارة على عبارة الأصحاب غير واضحة، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد، وكذا الهائم وطالب الآبق ونحوهما، بل الوجه أن كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفر الجامع للشرائط الآتية بحيث لا يتبادر إلى الأفهام غيره، وهو علامة الحقيقة، بخلاف ما ذكره فإنه مشترك شرعا بين كثير السفر والعاصي، ومن لم يقصد المسافة، من غير ترجيح، أو نقول: إن هذا عنوان الشرط، والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله.
قوله: " والملاح ".
الملاح هو صاحب السفينة بأي وجه استعملها. والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة.
أي في جوره لا اتباعه كرها، أو في مجرد الطريق، أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك.
قوله: " أن لا يكون سفره أكثر من حضره ".
هكذا عبر أكثر الأصحاب، ولم يرتضها المصنف في المعتبر، لأنها تقتضي أن من أقام في بلد عشرة أيام ثم سافر عشرين يجب عليه الإتمام، قال: " والأولى أن يقال: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره " (1)، وأولوية هذه العبارة على عبارة الأصحاب غير واضحة، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد، وكذا الهائم وطالب الآبق ونحوهما، بل الوجه أن كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفر الجامع للشرائط الآتية بحيث لا يتبادر إلى الأفهام غيره، وهو علامة الحقيقة، بخلاف ما ذكره فإنه مشترك شرعا بين كثير السفر والعاصي، ومن لم يقصد المسافة، من غير ترجيح، أو نقول: إن هذا عنوان الشرط، والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله.
قوله: " والملاح ".
الملاح هو صاحب السفينة بأي وجه استعملها. والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة.