الإنزال، إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره.
____________________
قوله: " وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد ".
ظاهر العبارة توقف الحكم بكون الخارج منيا على اجتماع الأوصاف الثلاثة، وليس ذلك شرطا، بل إنما ذكرها جميعا لتلازمها غالبا، فلو اتفق انفكاك بعضها عن بعض كفى أحدها، كما في المريض فإن قوته لما كانت ضعيفة لم يخرج منه المني بدفق، فاكتفي فيه بالوصفين. وربما كان بدنه فاترا قبل الخروج فيكفي الشهوة وحدها، وقد عبر به بعض الأصحاب. والحاصل أن أحدها كان متى اتفق. والمراد بالدفق خروجه بدفع وتصاب، وبفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه.
قوله: " ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب ".
قد يفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غير كاف في الحكم بكون منيا، فإن المتخلف عما ذكر هنا هو فتور الجسد. وإنما كان كذلك لبعد انفكاك الخاصتين الأخريين معا عن هذه. ومن ثم قال " مع اشتباهه " فإن التقييد بالاشتباه يدل على أنه يمكن كون الخارج منيا مع تخلفها أيضا.
قوله: " وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره ".
يتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه لا بالتناوب، بل يحكم به لذي
ظاهر العبارة توقف الحكم بكون الخارج منيا على اجتماع الأوصاف الثلاثة، وليس ذلك شرطا، بل إنما ذكرها جميعا لتلازمها غالبا، فلو اتفق انفكاك بعضها عن بعض كفى أحدها، كما في المريض فإن قوته لما كانت ضعيفة لم يخرج منه المني بدفق، فاكتفي فيه بالوصفين. وربما كان بدنه فاترا قبل الخروج فيكفي الشهوة وحدها، وقد عبر به بعض الأصحاب. والحاصل أن أحدها كان متى اتفق. والمراد بالدفق خروجه بدفع وتصاب، وبفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه.
قوله: " ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب ".
قد يفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غير كاف في الحكم بكون منيا، فإن المتخلف عما ذكر هنا هو فتور الجسد. وإنما كان كذلك لبعد انفكاك الخاصتين الأخريين معا عن هذه. ومن ثم قال " مع اشتباهه " فإن التقييد بالاشتباه يدل على أنه يمكن كون الخارج منيا مع تخلفها أيضا.
قوله: " وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره ".
يتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه لا بالتناوب، بل يحكم به لذي