وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن
____________________
قوله: " حتى تتوارى جدران البلد.. الخ ".
الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا فيزول الترخص في العود بإدراك أحدهما. والمعتبر صورة الجدار لا شبحه ولا يشترط في الأذان تميز فصوله. ويكفي إدراك أحدهما من آخر البلد إن لم يتسع خطته جدا، وإلا فآخر محلته. ويرجع في الصوت والبصر إلى المتوسط. وفي البلد المرتفع والمنخفض، والأصم والأعمى، وعند فقد الأذان وعروض مانع من السمع والبصر، إلى التقدير. والصوت العالي أدخل في مناسبة الأذان من التقدير عند العدم فيرجع إليه. ولا اعتبار بأعلام البلد كالمنائر ونحوها.
قوله: " وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان ".
إنما اعتبر سماع الأذان خاصة واكتفى بأحدهما في الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار في صحيحة محمد بن مسلم (1)، وخفاء الأذان في صحيحة عبد الله بن سنان (2)، وكلاهما في الذهاب. وأما العود فلم يتعرض له في الأولى، واعتبره في الثانية مثل الذهاب، فلما لم يجد المصنف على التحديد برؤية الجدار في العود ليلا، اقتصر على الأذان. وأما الاعتذار عنه بالتلازم بين الأمرين فهو في حيز المنع. والخلاف مشتهر في اعتبار أحدهما أو هما معا، وهو مصرح بعدم التلازم وإن كانا متقاربين.
قوله: " وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة ".
الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا فيزول الترخص في العود بإدراك أحدهما. والمعتبر صورة الجدار لا شبحه ولا يشترط في الأذان تميز فصوله. ويكفي إدراك أحدهما من آخر البلد إن لم يتسع خطته جدا، وإلا فآخر محلته. ويرجع في الصوت والبصر إلى المتوسط. وفي البلد المرتفع والمنخفض، والأصم والأعمى، وعند فقد الأذان وعروض مانع من السمع والبصر، إلى التقدير. والصوت العالي أدخل في مناسبة الأذان من التقدير عند العدم فيرجع إليه. ولا اعتبار بأعلام البلد كالمنائر ونحوها.
قوله: " وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان ".
إنما اعتبر سماع الأذان خاصة واكتفى بأحدهما في الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار في صحيحة محمد بن مسلم (1)، وخفاء الأذان في صحيحة عبد الله بن سنان (2)، وكلاهما في الذهاب. وأما العود فلم يتعرض له في الأولى، واعتبره في الثانية مثل الذهاب، فلما لم يجد المصنف على التحديد برؤية الجدار في العود ليلا، اقتصر على الأذان. وأما الاعتذار عنه بالتلازم بين الأمرين فهو في حيز المنع. والخلاف مشتهر في اعتبار أحدهما أو هما معا، وهو مصرح بعدم التلازم وإن كانا متقاربين.
قوله: " وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة ".