الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا، واجبا كان كحجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار للمتاجر.
ولو كان معصية لم يقصر،
____________________
قوله: " والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة ".
بشرط كونه مقيما فيه بحيث صلى في تلك المدة تماما، فلا يكفي مطلق الإقامة ولا مطلق التمام. ولو تعددت المواطن كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان غيره. ويظهر من الذكرى (1) الاكتفاء بالأول وإن خرج.
قوله: " كون السفر سائغا ".
أي جائزا بالمعنى الأعم ليدخل فيه ما عدا المحرم.
قوله: " ولو كان معصية لم يقصر ".
تتحقق المعصية بالسفر بكونه نفسه معصية كسفر الفار من الزحف، والآبق من سيده، والناشز من زوجها، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق، والخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما، وشبه ذلك، وبكون غايته معصية كتابع الجائر، وقاطع الطريق، والتاجر بالمحرمات، والساعي في ضرر على المسلمين، ونحو ذلك. ولا يقدح المعصية فيه إذا كان جائزا كشرب الخمر والزنا إذا لم تكن مقصودة بالسفر أو جزءا من المقصود. ولو كان السفر معصية ثم جدد قصد الطاعة اعتبرت المسافة حينئذ فيما بقي من الذهاب. ولو انعكس زال الترخص عند نية المعصية، فلو عاد قصد الطاعة ففي ضم ما بقي إن لم يبلغ المسافة إلى ما مضى منها في زمن الطاعة وجهان، ورجح في الذكرى الضم (2).
بشرط كونه مقيما فيه بحيث صلى في تلك المدة تماما، فلا يكفي مطلق الإقامة ولا مطلق التمام. ولو تعددت المواطن كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان غيره. ويظهر من الذكرى (1) الاكتفاء بالأول وإن خرج.
قوله: " كون السفر سائغا ".
أي جائزا بالمعنى الأعم ليدخل فيه ما عدا المحرم.
قوله: " ولو كان معصية لم يقصر ".
تتحقق المعصية بالسفر بكونه نفسه معصية كسفر الفار من الزحف، والآبق من سيده، والناشز من زوجها، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق، والخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما، وشبه ذلك، وبكون غايته معصية كتابع الجائر، وقاطع الطريق، والتاجر بالمحرمات، والساعي في ضرر على المسلمين، ونحو ذلك. ولا يقدح المعصية فيه إذا كان جائزا كشرب الخمر والزنا إذا لم تكن مقصودة بالسفر أو جزءا من المقصود. ولو كان السفر معصية ثم جدد قصد الطاعة اعتبرت المسافة حينئذ فيما بقي من الذهاب. ولو انعكس زال الترخص عند نية المعصية، فلو عاد قصد الطاعة ففي ضم ما بقي إن لم يبلغ المسافة إلى ما مضى منها في زمن الطاعة وجهان، ورجح في الذكرى الضم (2).