ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أو حائض.
الثاني: في التغسيل.
وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه. وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى.
____________________
بموته وإن كانوا في قرى حوله (1)، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة. وينبغي مراعاة الجمع بين السنتين، فيؤذن من المؤمنين والقرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.
قوله: " فيستبرأ بعلامات الموت ".
مثل انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
قوله: " ويكره أن يطرح على بطنه حديد ".
ذكره جماعة من الأصحاب (2)، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة (3). وكذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد (4).
قوله: " وأولى الناس به أولاهم بميراثه ".
لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية، فإن توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. والمراد بالأولوية المذكورة أن الوارث أولى من غيرهم، ويترتبون في الولاية بترتبهم في الإرث، وأما تفضيل الوراث في أنفسهم فسيأتي.
قوله: " وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى ".
فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. وإلا ففائدة
قوله: " فيستبرأ بعلامات الموت ".
مثل انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
قوله: " ويكره أن يطرح على بطنه حديد ".
ذكره جماعة من الأصحاب (2)، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة (3). وكذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد (4).
قوله: " وأولى الناس به أولاهم بميراثه ".
لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية، فإن توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. والمراد بالأولوية المذكورة أن الوارث أولى من غيرهم، ويترتبون في الولاية بترتبهم في الإرث، وأما تفضيل الوراث في أنفسهم فسيأتي.
قوله: " وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى ".
فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. وإلا ففائدة