ويعتبر فيه العقل، والإسلام، والذكورة. ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، مبصرا. بصيرا بالأوقات، متطهرا قائما على مرتفع.
ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى.
____________________
المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بين الكلامين. وعلى كل حال فما ذهب إليه في المعتبر متجه لضعف الرواية التي هي مستند الحكم عن تخصيص ما دل بإطلاقه على الاجتزاء بمطلق الأذان من الأخبار الصحيحة (1).
قوله: " والإسلام ".
لا منافاة بين الحكم بالكفر وحكاية الشهادتين، فإن شرط الإسلام مع التلفظ بهما اعتقاد معناهما، والحكاية أعم من ذلك لإمكان صدورهما من عابث، ومستهزئ، وغافل، ومؤول بعدم عموم النبوة، وجاهل بمعنى اللفظ كالأعجمي. وعلى تقدير خلوه من الموانع والحكم بالإسلام به فهو لاغ، لوقوع ما سبق من فصوله على الحكم بالإسلام في الكفر.
قوله: " ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان ".
لا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام، لإطلاق النص (2) والأصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بالوجه. وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى، دون ناسي الإقامة لا غير - على المشهور - اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.
قوله: " والإسلام ".
لا منافاة بين الحكم بالكفر وحكاية الشهادتين، فإن شرط الإسلام مع التلفظ بهما اعتقاد معناهما، والحكاية أعم من ذلك لإمكان صدورهما من عابث، ومستهزئ، وغافل، ومؤول بعدم عموم النبوة، وجاهل بمعنى اللفظ كالأعجمي. وعلى تقدير خلوه من الموانع والحكم بالإسلام به فهو لاغ، لوقوع ما سبق من فصوله على الحكم بالإسلام في الكفر.
قوله: " ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان ".
لا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام، لإطلاق النص (2) والأصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بالوجه. وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى، دون ناسي الإقامة لا غير - على المشهور - اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.