والواجب في التيمم: النية، واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يسمح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
وتجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
____________________
كون أصل الوحل مما يصح التيمم عليه.
قوله: " الأحوط المنع ".
المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ (1) والمرتضى (2) الإجماع. والمعتبر في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الإعادة.
قوله: " ثم يمسح الجبهة من قصاص سعر الرأس إلى طرف أنفه ".
المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه. والمراد بطرف الأنف، الأعلى. ويجب مسح الجبينين، وينبغي مسح الحاجبين. ولا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين.
قوله: " ظاهر الكفين ".
قوله: " الأحوط المنع ".
المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ (1) والمرتضى (2) الإجماع. والمعتبر في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الإعادة.
قوله: " ثم يمسح الجبهة من قصاص سعر الرأس إلى طرف أنفه ".
المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه. والمراد بطرف الأنف، الأعلى. ويجب مسح الجبينين، وينبغي مسح الحاجبين. ولا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين.
قوله: " ظاهر الكفين ".