الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه.
وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.
الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن
____________________
هو - بكسر السين - ساحل البحر. قاله الجوهري (1).
قوله: " ورؤوس الجبال وما يكون بها ".
لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة. والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف.
قوله: " من قطائع وصفايا ".
الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام وقد قيل: إن الصفايا ما ينقل من المال، والقطائع ما لا ينقل.
قوله: " وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام (2) منجبرة بعمل الأصحاب.
قوله: " لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ".
قوله: " ورؤوس الجبال وما يكون بها ".
لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة. والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف.
قوله: " من قطائع وصفايا ".
الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام وقد قيل: إن الصفايا ما ينقل من المال، والقطائع ما لا ينقل.
قوله: " وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام (2) منجبرة بعمل الأصحاب.
قوله: " لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ".