مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
الزكاة من رأس. ولو كان المستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.
فروع الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له
____________________
هذا إذا كانت قيمية، وإلا وجب مثلها. وعلى التقديرين له الامتناع من إعادة العين، بناء على ما تقدم من أن المقترض يملك العين بالقبض فيجب عليه قيمته حينئذ إن كان قيميا لأنه أول زمان دخوله في ملكه وإلا فمثله. ونبه بذلك أيضا على خلاف الشيخ. والمراد بالقرض المشبه به في قوله " كالقرض " الماهية الكلية الشاملة لجميع أفراده، والمشبه هو الفرد الخاص منها وهو المبحوث عنه، وبينهما تغاير يجوز تشبيهه به. والتقدير " كما أن جميع أفراد القرض كذلك " فلا يرد حينئذ أنه شبه الشئ بنفسه.
قوله: " لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن.. الخ ".
قد تقدم أن المختار عند المصنف أن المقترض يملك العين بالقرض والقبض.
ويجب عليه مثلها أو قيمتها، بل سيأتي منه الميل إلى لزوم المثل مطلقا وأن له استرجاع الحق، وإن بقي القابض على صفة الاستحقاق ففي العبارة تسامحان.
الأول: حكمه بعدم جواز استعادته العين مع الزيادة المتصلة، ومن المعلوم أن الملك يوجب تخيير المقترض عند الوفاء في تعيين الأفراد المطابقة للحق من المال الموجود في يده وغيره، فلا وجه للحكم بعدم جواز استعادة المقرض العين مع الزيادة على مذهب المصنف. أما على مذهب الشيخ فالمجموع باق على ملك المقرض، فله أخذه سواء أكانت الزيادة متصلة أم منفصلة. والاعتذار بأنه أراد بذلك التنبيه على ثبوت الحكم عند الجميع حتى من يرى أن الواجب في القيمي المثل، فإن المماثلة منتفية هنا بسبب الزيادة، لا يدفع لأن وجوب المثل لا ينحصر في هذا الفرد.
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست