والمسافر يجب عليه استقبال القبلة.
ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة. فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة. فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك،
____________________
يدخل في ذلك الأعمى إذا لم يجد من يسوغ له تقليده. والمراد بالصلاة الواحدة فريضة واحدة، فلو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلي الأولى إلى أربع، ليحصل يقين البراءة من الأولى عند الشروع في الثانية، كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس مشتبه، فتصير الصلاة إلى الأربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة. ويجب في الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة لأنه المفهوم منها، مع احتمال الاجتزاء بما هو أوسع من ذلك. ويطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات حتى الجنازة، وكذا تغسيل الميت دون احتضاره ودفنه، وكذا الذبح والتخلي.
قوله: " على الراحلة إلا عند الضرورة ".
كما في صلاة المطاردة، أو المرض المانع من النزول، أو الخوف، وغيرها من الأعذار. ويجب تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب عند تعذرها، ومراعاة باقي الشرائط والأركان بحسب الإمكان. والانحراف بالدابة عن القبلة في حقه بمنزلة الانحراف عنها لغيره، فيبطل مع التعمد، أو مطلقا مع الاستدبار - كما سيأتي تفصيله - لا إن كان لجماحها وإن طال الانحراف، مع تعذر استقباله ولو بالركوب مقلوبا.
ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان، فإن تساويا رجح المشي.
قوله: " على الراحلة إلا عند الضرورة ".
كما في صلاة المطاردة، أو المرض المانع من النزول، أو الخوف، وغيرها من الأعذار. ويجب تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب عند تعذرها، ومراعاة باقي الشرائط والأركان بحسب الإمكان. والانحراف بالدابة عن القبلة في حقه بمنزلة الانحراف عنها لغيره، فيبطل مع التعمد، أو مطلقا مع الاستدبار - كما سيأتي تفصيله - لا إن كان لجماحها وإن طال الانحراف، مع تعذر استقباله ولو بالركوب مقلوبا.
ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان، فإن تساويا رجح المشي.