رواية ابن يقطين (25) قوله الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو.
وفى رواية الدعائم (3) من باب (21) حكم من لا يدرى كم صلى قوله عليه السلام من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها سجد سجدتي السهو وفى رواية ابن مسلم (9) من باب (23) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا قوله ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو.
وفى رواية ابن أبي يعفور (2) من باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين (إلى أن قال) وان تكلم فليسجد سجدتي السهو وفى رواية الدعائم (2) نحوه وزاد وعليه في كل شئ من هذا ان يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
وفى رواية الحلبي (3) قوله (ع) وإن كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا (إلى أن قال) وان ذهب همك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو وفى رواية أبى بصير (5) قوله إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم وأركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس.
وفى رواية ابن أعين (6) قوله (لمن لم يدر أربعا صلى أم اثنتين) يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم يسجد سجدتين - خ) وفى الرضوي (3) من باب (25) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله عليه السلام ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسلم وفى جميع أحاديث باب (27) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا ما يستفاد منه لزوم سجدتي السهو لمن لا يدرى أربعا صلى أم خمسا الا حديث الرضوي وفى مرسلة المقنع (2) من باب (29) وجوب العمل بالظن عند الشك قوله عليه السلام يبنى (من شك بين الاثنين والثلث) على الذي ذهب وهمه اليه ويسجد سجدتي السهو.